فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 646

أنه كان عبدا (١) .

وفيه: أن اختيارها الفراق فسخ غير طلاق، وفيه أن للحاكم: أن يشفع فيما كان قد بان له الحكم فيه بترك ما قد وَجب؛ إذا كان مما يحل تركه، إذ قال النبي ﷺ (لَوْ رَاجَعْتِيهِ) (٢) ، وفيه: أن الزوج لا يملك بعد الفسخ الرجعة، وفيه: أن الكتابة عقد على غرر معفو عنه؛ إذ شرط العقود بين المتعاقدين أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما على الفسخ.

[ومن باب النهي عن بيع الولاء وهبته]

[٢٨٣] حديث ابن عمر ﵄: (نَهَى عَن بَيعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ) (٣) ، فيه بيان ثبوت

الولاء، وفيه: أن الولاء لا يوهب ولا يحول، فإنه ثابت كالنسب.

[ومن باب لعن من تولى غير مواليه]

[٢٨٤] حديث جابر ﵁: (كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ) (٤) ، البطن: القبيلة، والعُقُول: جمع العقل، وهو الدِّيَّة، وذلك أن الرجل إذا جنى على آدمي جناية خطأ، فإنها تكون على عاقلته، وهم العصبة لا يُنقل عنهم ما كان فيهم من يحملها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت