[٣١٨] في هذه الأحاديث (١) بيان لإباحة اقتناء الكلب للاقتناص، وحراسة الغنم، واقتناء المزارع.
[٣١٩] وفي الحديث (٢) دليل أن العمل قد يَحبَط عن العبد بعد القبول؛ إذا ركب ما يُحبطه من الذنوب.
[٣٢٠] حديث: (حَجَمَهُ أَبو طَيْبَةَ) (٣) ، وقوله: (استَعَطَ) ، يقال: أسعطَته الدواء فاستعطَ - بتخفيف الطاء، والمُسْعَط: الذي يجعل فيه الدواء، والسَّعوط: الدواء الذي يجعل في المُسْعَط (٤) ، و (القُسْطُ البَحرِيُّ) : شيء يؤتى به من البحر يُتَداوى به، ويقال: (الكُسْت) بالكاف والتاء أيضا، وقوله: (ولَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُم بِالغَمز) هو: أن يدفع حَنك الصبي لوجع الحلق، و (الضَّرِيبَةُ) : الأجرة.