فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 646

[كتاب الشفعة]

[باب الشفعة فيما لم يقسم]

[٣٤٢] فيه حديث جابر ﵁: (مَن كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعِهِ) (١) وفي نسخة: (فِي رَبعَة) (٢) ، وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعَة) (٣) قيل: الرَّبْعُ والرَّبْعَةُ: المنزل الذي يَرْبَع به الإنسان، أي: يقيم به ويتوطَّنه، يقال: هذا رَبع، وهذه رَبعة، كما قالوا: دار ودارة.

وفي الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وليس فيه نفيها عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم ألا شفعة في المقسوم، كقوله: (الوَلَاء لِمَن أَعْتَق) (٤) دلالته ألا ولاء إلا للمعتق، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في أرض أو عقار، دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان.

وفي حديث أبي سلمة عن جابر ولم يخرجه مسلم: (إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَم) (٥) ، وفي رواية: (فِي كُلِّ مَا لَم يُقسَمْ، فَإِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت