فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 646

[ومن باب عتق الولد الوالد]

[٢٨٧] حديث أبي هريرة ﵁: (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا) (١) ، وفي رواية ابن أبي شيبة: (وَلَدٌ وَالِدَه) (٢) ، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِق عليه، وقوله: (فَيَشتَرِيَهُ فَيُعتِقَهُ) : أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت