فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 646

[٥٢٢] و (الحَمُولَةُ) (١) ؛ - بفتح الحاء -: الدوابّ التي يُحمل عليها.

[ومن باب أكل لحوم الخيل]

[٥٢٣] في هذه الأحاديث (٢) : دلالة على إباحة لحوم الخيل، ولم يرِد في تحريمه خبرٌ.

[ومن باب أكل الضب]

[٥٢٤ - ٥٢٥] (الأُضُبُّ) (٣) : جمع الضَّب، و (التَّقَذُّرُ) : التجنُّب؛ من القَذَر، و (أَعَافُهُ) (٤) ؛ أي: أكرهه، وفي الحديث دلالة على إباحة اتِّخاذ الموائد، وفيه دليل أن من المطاعم طيّبًا وغير طيّبٍ، والضَّبّ غيرُ طيّب، إلا أنه لم ينزل فيه تحريم، يقال: قَذِرت الشيء واستقذرته، والقَذَرُ: ضد النظافة، قال صاحب المجمل (٥) : قَذِرت الشيء قَذَرًا إذا كرهته، قال: (وقَدَرِي مَن لَيْسَ بِالمَقْذُورِ) (٦) ؛ ورجل مُقَذَّرٌ: يجتنبه الناس، وهو في شعر الهُذلي (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت