فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 646

[ومن باب تحريم بيع الخمر]

[٣٢١] حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (١) .

[٣٢٢] قوله: (يَستَصبِحُ بِهَا النَّاسُ) (٢) أي: يستضيء بها الناس في مصابيحهم، وقوله: (جَمَلُوهُ) أي: أذابوه، و (أَجْمَلُوهُ) (٣) لغة قليلة، في الحديث دلالة على تحريم الحيل الفاسدة، ولعنوا في استباحة منافع الشحم بالإذابة.

[٣٢٣] وكذلك حديث سَمُرة (٤) : لما كان مُحرَّما كان بيعه والانتفاع به مُحرَّما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت