[١٧٩ - ١٨٠] حديث: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَم، وَلَكِ أَجْرٌ) (١) وحديث: (إِنَّ أَبِي شَيخٌ كَبِيرٌ) (٢) في الحديث دلالة على جواز الحج عن الحي؛ إذا كان زمِنا أو معضوبا لا يرجى برؤه (٣) ، وفيه أن الحج عن الميت جائز؛ أوصى به أو لم يوص.
[١٨١] حديث: (فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (٤) في الحديث دلالة أن الأمر بالشيء يقتضي مرة واحدة، إلا أن يقترن به دليل الترادف، والنهيَ يقتضي التأبيد؛ إلا أن يقترن به دليل المرة الواحدة، وفيه كراهة كثرة السؤال.
[١٨٢] في الحديث (٥) : دليل أن المرأة عورة، ولا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، واحتج جماعة بحديث ابن عمر وأبي سعيد وحديث أبي هريرة من رواية سهيل؛ بأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة مبلغه ثلاثة أيام، سير الثقل ومشي الأقدام، ولم يوقتوا في ذلك بالفراسخ حدا، ولو جاز أن يكون ذلك وقتا؛ كان