فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 646

[ومن باب الحلق قبل النحر والنحر قبل الرمي]

[١٦٣] قوله: (وَلَا حَرَجَ) (١) أي: لا ضيق ولا إثم على فاعله؛ إذ حصل امتثال الفعل؛ وإن وقع التقديم والتأخير.

[ومن باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به]

[١٦٤] (التَّحصيبُ) (٢) : النزول بالمُحَصَّب وهو الأبطح، ويقال له: الحصبة أيضا.

* * *

[١٦٥] وقوله: (لَيسَ بِسُنَّةٍ) (٣) أي: من أراد أن ينزله متبركا بنزوله لنزول رسول الله ﷺ به فله الفضل، ومن ترك النزول به؛ ولم يرد مخالفة فعله فليس بتارك للسنة.

* * *

[١٦٦] وقوله: (وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ ) (٤) يقال: ارتحل القوم بثقلهم أي: بأمتعتهم كلِّها، وقوله تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ [النحل: ٧] ، قالـ [ـت] الشاعر [ة] :

أَبَعْدَ ابْنِ عَمْرٍو مِن آلِ الرَّشِي … دِ حَلَّت بِهِ الْأَرْضِ أَثْقَالَهَا (٥)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت