فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 646

[ومن باب النهي عن بيع حبل الحبلة]

[٢٩٠] قيل: (بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ) (١) : أن يباع ما ينتج جنين هذه الناقة بهذا البعير، أو بهذا الشيء فيفترقان على ذلك، أو يبيع ما يلده نتاج نتاج هذه الناقة، ولا يدري أتلد أو لا تلد، وقال ابن عمر ﵁: (كَانَ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحمَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ) (٢) .

[ومن باب النهي عن بيع بعضهم على بعض]

[٢٩١] حديث: (لَا يَبع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ) (٣) ، وفي رواية أبي هريرة: ﵁ (لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِم) (٤) وفي رواية: (نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) (٥) وفي رواية: (عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ) (٦) .

قال أهل اللغة (٧) : استام الرجل يستام استياما، إذا طلب بسلعته ثمنا، وفي الحديث: (نَهَى عَن السَّوم قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ) (٨) ، قال الزجاج: السوم أن يساوم سلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله لا يشتغل فيه بشيء (٩) قيل: إذا ركن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت