الكتف؛ وهو رأسها.
[٤٦١] فيه حديث علي ﵁ (١) : وفيه دلالة على أن الوالي إذا أمر بخلاف الشرع؛ فطاعته غير واجبة.
[٤٦٢] حديث عبادة بن الصامت ﵁: (بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا) (٢) ، أي: فيما نحب ونكره، و (المَنْشَطُ) : مفعل من النَّشاط، و (المَكْرَهُ) : مفعل من الكُره، وفي هذا الحديث: تأكيد طاعة الإمام في المحبوب والمكروه، وترك منازعة السلطان، والقيامُ بالحق حيث كان، وقوله: (كُفْرًا بَوَاحًا) ؛ بالواو؛ أي: صُراحًا، من قولك: باح بسرَّه، وروي: (بَرَاحًا) (٣) ، بالراء؛ من قولهم: برِح الخفاء، أي: وضَح الأمر، و (الإِثْرَةُ) : الاستئثار، وفي بعض الروايات: و (أُثْرَة) ؛ على وزن فُعْلة بالضم، قال صاحب المجمل (٤) : آثرت الرجل قدَّمته، وقال صاحب الغريبين (٥) : الإِثْرَة: الاستئثار، والجمع الإِثَر، وقال غيره: أَثْرَةٌ وإِثَرٌ نحو بَدْرَةٍ وبِدَرٍ.