فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 646

[ومن باب فضل النفقة على الأهل والعيال]

[١٦] قوله: (يُعِفُّهُم) (١) يقال: عفَّ: أي: أمسك عما يقبُح، وأعفه غيره، وقريب من معناه و (٢) قوله: (ويُغنيهم) .

* * *

[١٧] وفي هذا الحديث الذي بعده دليل أن الاشتغال بالفرض أولى من الاشتغال بالنفل، وذلك أن النفقة على العيال فرض، وقد أوعد النبي ﷺ من ضيع زوجته وما ملكت يمينه، فقال: (كَفَى بِالمَرءِ إِثْمًا أَن يَحبِسَ، عَمَّن يَمْلِكُ قُوتَهُ) (٣) .

قوله: (وَالقَهرَمَان) : القائم بأمر البيت، و (الرَّقِيقُ) : المماليك، وقوله (أَعتَقَ غُلَامًا لَهُ عَن دُبُرِ) ؛ هو أن يعتقه بعد موته، فيقول: أنت عتيق بعد موتي.

* * *

[١٨] وفي حديث أنس ﵁: (إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى) (٤) الأموال عند أهل المدينة: البساتين، و (بَيْرَحَى) : بستان من بساتينها؛ وأكثر مياهها مالحة، وكان ماء هذا البستان طيبا، فلذلك كان من أنفس الأموال، ومن نفاسته أنها كانت قريبة من المسجد، وكانت في المدينة، وقوله: (مَالٌ رَابِحٌ) أي: ذو ربح، وفي بعض النسخ (بَرِيحَاء) (٥) ، والمحفوظ: .....

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت