فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 646

[ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم]

[٣٨٠] حديث ابن عمر ﵁ (١) (المَشرَبَة) : الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيره، وشبه الضرع بالمَشْرَبة؛ وهي الغرفة، وأخبر ﷺ أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت