فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 646

لقول من يقول: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشْرة دراهم (١) .

وقوله: (عَن ظَهرِ قَلب) (٢) أي: حفظًا، وقوله: (صَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) أي: نظر إلى رأسها، ونظر إلى رجلها.

[٢٢٢] وقوله: (رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحْمَن أَثَرَ صُفْرَةٍ) (٣) لم ينكر عليه النبي ﷺ الصُّفرة لما ذكر التزويج، وكانوا يرخِّصون في ذلك للشاب أيام العرس، وكانت الصُّفرة في ثوبه، وفي قوله: (عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة: خمسة دراهم (٤) .

ولم ينكر عليه النبي ﷺ ذلك، وهذا يرد قول من قال: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشرة دراهم، وقوله: (أَولِم بِشَاةٍ) (٥) أي: أطعم في عرسك شاة، قيل: أُمِر بالوليمة لينتشر أمر النكاح، وقد روي: (أَعلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ) (٦) قيل: يعني اضربوا بالدف، وقوله: (وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرسِ) قيل: البشاشة: طلقة الوجه والاستبشار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت