فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 646

* المثبت مقدم على النافي: قال ﵀: (وَفِيهِ: أَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ أُولَى? مِن حَدِيثِ ابن عَبَّاس ﵄ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ: (دَعَا وَلَم يُصَلِّ) ، لِأَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ مُثبِتٌ، وَحَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ نَافٍ، وَالمُثبِتُ أَولَى مِنَ النَّافِي) (١) .

* دلالة الأمر على التكرار: قال ﵀: (في الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمَرَ بِالشَّيءِ يَقتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ دِلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهِيَ يَقتَضِي التَّأبِيدَ؛ إِلَّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ المَرَّةِ الوَاحِدَة) (٢) .

* الجمع أولى من الترجيح: قال ﵀: (وَسَبِيلُ الحَدِيثَينِ إِذَا اختَلَفَا في الظَّاهِرِ وَأَمَكَنَ التَّوفِيقُ بَينَهُمَا، أَلَّا يُحمَلَا عَلَى المُنَافَاةِ، وَلَا يُضَرَبَ بَعضُهَا بِبَعضٍ، لَكِن يُستَعمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوضِعِه) (٣) .

* دلالة المفهوم: قال ﵀: (وَفِي الحَدِيثِ إِنْبَاتُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَيسَ فِيهِ نَفْيُهَا عَن المَقسُومِ مِن جِهَةِ اللَّفْظِ، وَلَكِنَّ دَلَالَتَهُ مِن طَرِيقِ المَفهُومِ ألَّا شُفعَةَ فِي المَقسُوم) (٤) .

وهذه نماذج فقط من القواعد التي أوردها المؤلف في سياق الشرح.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت