فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 431

التقريب 1/ 46 والتهذيب 1/ 115) والأثر أخرجه ابن جرير في نفس الموضع من طريق ابن

بشار قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان به. وهذه الطريق أيضًا في غاية الصحة

فعبد الرحمن هو ابن مهدي الحافظ الإمام العلم (التقريب 1/ 499 والتهذيب 3/ 424) . وقوله

(أصحاب عبد الله) يعني عبد الله بن مسعود ?.

(25) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب المظالم باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر (5/ 145 فتح)

ووصله ابن أبي شيبة (7/ 312) رقم (3575) من طريق وكيع (هو ابن الجراح) عن سفيان

(هو الثوري) عن أبي حصين (هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي) وهذا إسناد صحيح رجاله

ثقات رجال الكتب الستة (انظر تهذيب التهذيب 6/ 81، 2/ 353، 4/ 82) .

وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (4/ 241) من طريق ابن بشار قال: حدثنا يحيى وعبد

الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن أبي حصين فذكره، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الستة

(انظر تخريج الأثر السابق) .

(26) (أحكام القرآن) للجصاص (2/ 31) .

(27) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 293) .

(28) شرح صحيح مسلم (2/ 25) .

(29) تفسير القرطبي (4/ 49) .

(30) الحوادث والبدع ص: 105.

(31) شرح صحيح مسلم (2/ 25) والعجيب أن لجنة كان قد ألفها شيخ الأزهر للرد على شهادة

(الشيخ/صلاح أبوإسماعيل) فيما سمي بقضية الجهاد 1981 م أوردت هذا النقل للجويني،

وزعمت أنه يقصد أن التغيير باليد لا يكون إلا للحكام، وأما من عداهم فلهم التغيير بالقول

فقط. وفهمهم هذا عجيب ومخالف لقول الجويني:(ما لم ينته العمل إلى نصب قتال وشهر

سلاح)لأن معنى قوله: (ما لم ينته العمل إلى نصب قتال ... ) أن كل ما قبل ذلك جائز

ومنه التغيير باليد من غير سلاح؛ كإراقة الخمور وكسر الملاهي ونحو ذلك، بل إنه رحمه الله

ذكر في تتمة الكلام الذي نقله عن النووي آنفًا أن لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلع والي

الوقت إذا جار وظهر ظلمه، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. (المصدر السابق نفس الجزء الصفحة) .

(32) غياث الأمم في التياث الظلم ص: 279.

(33) إحياء علوم الدين (2/ 315) .

(34) المصدر السابق (2/ 332) .

(35) إحياء علوم الدين (2/ 333) .

(36) المنطلق ص: 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت