(14) مجموع الفتاوى (20/ 393) .
(15) أضواء البيان (2/ 156) .
(16) الظلال (2/ 993) .
(17) أحكام القرآن (3/ 1487) .
(18) المصدر السابق (3/ 1488) .
(19) تفسير القرطبي (3/ 330) .
(20) مدارج السالكين (2/ 479) .
(21) انظر زاد المعاد (1/ 20) .
(22) تفسير القرطبي (4/ 49) .
(23) تفسير القرطبي (4/ 48) .
(24) المصدر السابق (4/ 49) .
(25) أخرجه مسلم (55) وأبو داود (4944) والنسائي (7/ 156 - 157) من حديث تميم الداري،
وأخرجه الترمذي (1926) والنسائي (7/ 157) من حديث أبي هريرة، والحديث علقه
البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- الدين النصيحة (1/ 166 فتح) ونقل
الحافظ في الفتح (1/ 167) عن البخاري قوله في تاريخه (( لايصح إلا عن تميم ) ).
(26) سبق تخريجه ص: 63
(27) إحياء علوم الدين (2/ 323) .
(28) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه (10/ 52) .
(29) الأشباه والنظائر ص: 414.
(30) الإحياء (2/ 331) .
(31) ما ذكرناه من أن إقامة الحدود من اختصاص الحكام إنما هو في حالة أن يكون الحكام قائمين بذلك، أما إذا قصر الحكام في إقامة الحدود فإنه يجوز للجماعة المحتسبة من آحاد الرعية أن تقوم بذلك بعد قياس المصالح والمفاسد لأن هذا الأمر واجب على الأمة وينوب عنها الحاكم في ذلك فإن قصر الحاكم رجع الأمر للأمة، قال شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى (34/ 176) : (( وكذلك الأمير إذا كان مضيعًا للحدود أو عاجزًا عنها، لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم تقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إن لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... ) ). وقال الشوكاني في السيل الجرار (4/ 311) تعليقًا على قول صاحب المتن: (( تجب إقامتها في غير المسجد على الإمام وواليه إن وقع سببها في زمن ومكان يليه ) )، قال الشوكاني: (( هذا مبني على أن الحدود إلى الأئمة وأنه لا يقيمها غيرهم على من وجبت عليه وليس على هذا أثارة من علم ... ولا شك أن الإمام ومن يلي من جهته هم أولى من غيرهم كما قدمنا، وأما أنه [لا] يقيمها إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وقعت في غير زمن إمام أو في غير مكان يليه فباطل، وإسقاط لما أوجبه الله من الحدود في كتابه، والإسلام موجود والكتاب والسنة موجودان، وأهل العلم والصلاح موجودون فكيف تهمل حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين؟ ) )أ. هـ.