قال النووي: (وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا) .
أي: سواء سكر أو لم يسكر، فالعبرة بمجرد الشرب لا بحجم المشروب ولا بأثر المشروب، فحجم المشروب قليلًا كان أو كثيرًا سواء، فهو شارب للخمر، وسواء سكر من هذا الشراب أو لم يسكر.