فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 2103

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

فمع الباب العاشر من كتاب الحج وهو: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى أو علة أو مرض، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها.

من المعلوم أن من المحرمات على المحرم حلق رأسه، إلا إذا كان ذلك نسكًا، يعني: لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره، أو أن يأخذ منه شيئًا متعمدًا إلا إذا كان يقصد بأخذ شعره قصه أو حلقه تنكسًا وتعبدًا لله عز وجل، فإذا قامت علة بالمحرم في رأسه من مرض أو علة أو آفة ألحقت الأذى به، فهل له أن يحلق شعره؟

الجوابنعم.

له أن يحلق شعره، لكن لابد أن يكفر عن هذا الحلق بفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت