فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 2103

ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط جاهلًا بحكمه

وقوله عليه الصلاة والسلام: (واخلع عنك جبتك) دليل لـ مالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور: أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، يعني: إنما يلزمه خلع السروال أو العمامة أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت