فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 2103

شرح حديث:(من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها)

قال: [حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث بن سعد، (ح) وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه) ] يعني: بمجرد أن قال له: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك؛ انقطعت صلته بهذه الدار، فلا يجوز له أن يرجع في ذلك قط.

فقوله: (من أعمر رجلًا) ، أي: من أعطى رجلًا دارًا، أو شيئًا، أو متاعًا، على سبيل العمرى له ولعقبه، (فقد قطع قوله حقه فيها) ، أي: قوله للمعمَر: أعطيتك، أو أعمرتك هذا الشيء.

(وهي لمن أعمر ولعقبه) ، أي: لأبنائه وأبناء أبنائه.

قال: [غير أن يحيى قال في أول الحديث: (أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت