السؤالما حكم بيع الذهب الذي هو عبارة عن صليب والانتفاع بالمال الذي بيع به؟
الجوابلا يجوز؛ لأنه رمز الكفر، وشعار الشرك، فلا يجوز بيعه لهم؛ لأنهم يتعبدون به، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قاعدة عظيمة جدًا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقال: وينهى المسلم أن يبيع أو يؤجر لنصراني بيتًا أو محلًا إذا غلب على ظنه أنه يرفع فيه الصليب.