فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 2103

السؤالمن يؤدي عن المتوفى فريضة الحج هل لابد أن يكون من الأقارب؟

الجوابالأولى القريب، وأولى الأولى الأبناء؛ لقول المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام:(يا رسول الله! إن أبي لا يثبت على الراحلة.

أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه)، وأتت امرأة فقالت:(يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها حج أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم.

قال: فدين الله أحق بالقضاء)، وغير ذلك من الروايات التي تثبت أن الأبناء هم الذين يؤدون هذه الفريضة، لكن يصرف هذا إلى جواز أداء منسك الحج من الغير: أن رجلًا قال في الإهلال: لبيك اللهم حجًا أو عمرة عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:(من شبرمة؟ قال: صاحب لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.

قال: حج عن نفسك أولًا ثم حج عن شبرمة).

وفي رواية قال: (جار لي) ، فإما جار وإما صاحب ولا تعارض بين الروايتين، فهذا يدل على جواز حج الغير وإن لم يكن قريبًا لآحاد الناس.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت