فهرس الكتاب

الصفحة 2051 من 2103

السؤالأقسم رجل على امرأته بالله أن تفعل شيئًا مباحًا مقدورًا عليه، فرفضت إبرار قسمه فهل عليه كفارة؟

الجوابجعل النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، سواء كان ذكرًا أم أنثى، فمن حق المسلم على المسلم إبرار القسم، فهذا حق لكل مسلم على أخيه، سواء كان بين الزوجين أو بين المسلمين على العموم.

فيجب على من أقسم عليه أخوه بيمين أن يبره، فإذا لم يفعل ذلك وهو قادر على أن ينفذه فهو آثم، لكن تجب على الحالف الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت