فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 2103

معلوم أن القاتل رجل واحد، ولو تمالأ أهل بلد على قتل واحد قتلوا به جميعًا، وهذه مسألة محل نزاع بين الفقهاء، لو أن قومًا اجتمعوا على قتل واحد، هل يقتلون جميعًا به؟ أما يقتل به الذي باشر القتل وحده؟ فلو اتفق واجتمع العدد الكثير على قتل واحد قتلوا به جميعًا.

وهذه مسألة معروفة في الحدود، أما إذا قتل الجماعة الواحد أو الواحد الجماعة، فسيأتي معنا بإذن الله في الحدود.

فسواء كان هو يسار الراعي، أو كان معه رعاة آخرون، فالحكم سواء؛ لأن الجماعة لو تمالأت واتفقت واجتمعت على قتل الواحد قتلوا به جميعًا حتى وإن لم يباشر القتل إلا البعض، أو واحدًا منهم.

قال: (وارتدوا عن الإسلام، وساقوا الذود، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا جميعًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت