فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 405 من 2103
وإذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما: استحبابه، والثاني: وجوبه بشرط ألا يدخل لقتال ولا خائفًا من ظهوره وبروزه، أي: إذا دخل مكة لأي غرض من أغراض الدنيا.
الصواب: أنه لا يلزمه أن ينوي نسكًا، بل يستحب له ألا يدخل مكة إلا محرمًا، أما إذا كان داخلًا لقتال فلا يلزمه أن يدخل محرمًا.
حجم الخط: