فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 2103

وإذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما: استحبابه، والثاني: وجوبه بشرط ألا يدخل لقتال ولا خائفًا من ظهوره وبروزه، أي: إذا دخل مكة لأي غرض من أغراض الدنيا.

الصواب: أنه لا يلزمه أن ينوي نسكًا، بل يستحب له ألا يدخل مكة إلا محرمًا، أما إذا كان داخلًا لقتال فلا يلزمه أن يدخل محرمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت