فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 2103

حكم من تطيب ناسيًا أو لبس المخيط

أما إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلًا بالتحريم أو ناسيًا أنه محرم لم تلزمه الفدية؛ لأن الناسي لا فدية عليه.

قال: فـ [عن يعلى بن أمية قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة -والجعرانة حل، وهي قبل مكة بحوالي اثني عشر كيلو- وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه -يعني: رآه يلبس الجبة وهو مخالف، ومصفر لحيته ورأسه وهو كذلك مخالف- فقال:(يا رسول الله! أحرمت بعمرة وأنا كما ترى) -يعني: أنا لم أدرك أنه حرام أو لم أتذكر أنه حرام إلا بعد أن فعلت ووقعت في المحظور- فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة)] حتى لو فعل ناسيًا أو جاهلًا فإنه يجب عليه الجزاء؛ لأنه ضمان مال وضمان المال مضمون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت