فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 2103

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة.

أما بعد: لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز للمحرم أن يلبسه وما لا يجوز عندما سئل: (ما يلبس المحرم من الثياب يا رسول الله؟! قال: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف) .

والبرنس: هو كل ثوب متصل بغطاء الرأس، مثل الجاكت الذي له طربوش يوضع على الرأس، وهذا هو الغالب في ثياب العرب، وثياب المغرب والجزائر وتونس وغيرها مرتبطة بغطاء الرأس إلى هذا اليوم.

قال: (ولا البرانس ولا الخفاف) ، يعني: لا يجوز للمحرم أن يلبس خفًا.

(إلا ألا يجد النعلين) ، فحينئذ يلبس الخف، ولكن (ليقطعهما أسفل من الكعبين) .

ثم تكلم عن الطيب فقال: (ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس) .

وهما نوعان من أنواع الطيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت