فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 2103

قال: (وأما قوله:(والنفس بالنفس) فالمراد به: القصاص بشرطه).

يعني: القصاص إذا توفرت شروطه.

(وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة في قولهم: يقتل المسلم بالذمي) .

لأن الآية عامة، (النفس بالنفس) ، والكافر نفس، فلو أن مسلمًا قتل كافرًا قتل المسلم بهذا الكافر، لأن المسلم نفس والكافر نفس، والله تعالى يقول: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45] فأخذوا الآية على عمومها.

(أما جمهور العلماء فعلى خلاف ذلك) .

وقالوا: هذه الآية مخصصة بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل المسلم بكافر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت