فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 2103

قال: (ومنها: أن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه) ، وهذا باب من أبواب القضاء، يفهمه كثير من الناس على غير وجه شرعي، إذا كانت هناك خصومة بين اثنين شخص عليه مثلًا مائة جنيه للآخر، والآخر يطالب بالمائة جنيه؛ فيذهبا إلى المحكمة، والمحكمة تقضي له بثمانين جنيهًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت