فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 2103

حكم الإحرام لمن دخل مكة غير ناوٍ للحج أو العمرة

قال:(وأما من لا يريد حجًا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم، أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما.

وللشافعي قول ضعيف: أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر بشرط سبق بيانه.

والراجح.

أما من دخل مكة وهو لا ينوي نسكًا أنه لا يلزمه الإحرام).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت