السؤالإذا نذر رجل أن يتصدق بمبلغ من المال ثم أعطاه لأبنائه، فهل يكون قد وفى بنذره؟
الجوابلو نذر الناذر التصدق بمائة جنيه وكان له عشرة أولاد فأعطى كل واحد منهم عشرة جنيهات فهذا يعني أنه قد رجع إليه مرة أخرى، ولذلك إجماع أهل العلم أن محل النذر لا يكون للناذر ولا لمن يعول.