فهرس الكتاب

الصفحة 1954 من 2103

الباب التاسع يبين الاستثناء من الباب الأول باب: النهي عن قتل النساء والصبيان، فيبين جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد.

في البيات أي: في الإغارة عليهم وهم غارون؛ لأن ذلك لا يمكن أبدًا أن يميز السيف أو السهم أو الطائرة أو الدبابة، بينما إذا كان هذا طفلًا وذاك رجلًا محاربًا، فالسهم ينطلق فيأخذ كل من كان في طريقه، فأنا ما ضربت السهم لقتل النساء والأطفال، وإنما أطلقته لقتل المحارب الذي يحاربني، فأصاب طفلًا أو امرأة فلا بأس في هذه الحالة، وهذه حالة لا يشملها النهي الأول.

فعن الصعب بن جثامة قال: [ (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ -أي: عن أطفال المشركين- يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم) ] .

أي: يشتركون معهم في الحكم؛ لأنك ما تعمدت قتل هؤلاء وإنما تعمدت قتل الرجال المحاربين.

وفي رواية: (هم من آبائهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت