السؤالما حكم لبس الثوب الذي لونه أحمر؟ وما الدليل؟
الجوابجاء في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند: (نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يلبس اللبس الأحمر أو الثوب الأحمر) ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمر: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد لبس ثوبًا أحمر مخططًا) ، فالنهي محمول على الأحمر الخالص الذي لا شية فيه، ولا علامة فيه، ولا خطوط، ولا مربعات، ولا سرهات، ولا سيور، يعني الأحمر المصمت، فمن لبس جلابية حمراء مخططة أو فنيلة حمراء مخططة فلا بأس بذلك ولا حرمة في ذلك.
ولا تدخل النساء في هذا النهي.