فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83505 من 346740

ذلك؛ ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع. وأما النازل أيامًا في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصر: فهذا وإن كان يقصر؛ لأنه مسافر فلا يجمع )) [1] .

واستُدِلَّ على أن المسافر يجمع بين الصلاتين عند الحاجة في نزوله في السفر بحديث أبي جحيفة - رضي الله عنه: أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو نازل بمكة بالأبطح في حجة الوداع في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة عليه حلة حمراء، فتوضأ وأذن بلال، ثم رُكِزَت له عنزة فتقدم فصلى بهم بالبطحاء الظهر ركعتين، والعصر ركعتين ... )) [2] ، قال النووي رحمه الله: (( فيه دليل على القصر والجمع في السفر، وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 24/ 64 - 65، وأما تلميذه ابن القيم فلا يرى الجمع وقت النزول، انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 481، وأما شيخنا عبد العزيز ابن باز، فيرى أن الجمع للمسافر وقت النزول لا بأس به، ولكن تركه أفضل. انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 12/ 297.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، برقم 187، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم 503.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت