وذكر ابن رشد1 رحمه الله، اتفاق العلماء على منع الولي من العضل، فقال:"واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء"2.
ففي منع الولي من عضل موليته ضمان لحق المرأة في الحصول على أهم حق من حقوقها المتعلقة بالنكاح.
1 ابن رشد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، الشهير بالحفيد، أبوالوليد، من أهل قرطبة ولد سنة (520هـ) ، كان فقيهاً متكلماً، له من المصنفات:"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"في الفقه، و"الكليات"في الطب، و"مختصر المستصفى"في الأصول. توفي سنة (595هـ) . - انظر: الديباج المذهب 2/257-259) .
2 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/960) ، المحقق.