فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83598 من 346740

وهو قول المالكية ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله1.

وقد استدلوا لذلك:

1-بالحديث،"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"2.

ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الولاية في حالة اشتجار الأولياء للعضل وامتناعهم عن التزويج للسلطان، لأن الولي إذا امتنع من التزويج، فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان وليها3، فدل على انتقال الولاية إليه.

2-ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه4.

الراجح:

بالنظر في أدلة الفريقين يبدو رجحان ما ذهب إليه الفريق الأول القائل بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد عند عضل الولي الأقرب، وذلك:

-لقوة ما استدلوا به.

1 قوانين الأحكام الشرعية ص224، وتكملة المجموع (16/163) ، والمغني (9/382-383) .

2 سبق تخريجه (ص 89) .

3 انظر: تحفة الأحوذي (4/228) .

4 المغني (9/383) ، وتكملة المجموع (16/163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت