فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1769

سيبويه" [1] ، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إِلا بعد نفي أو بعد إِثبات [2] بعده جملة."

ولا مدخل للاستدراك في إِقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله:"له مائة درهم إِلا ثوبا لي عليه"، فيصح إِقراره وتبطل دعواه، كتصريحه [3] بذلك بغير استثناء.

وفي [4] العدة والتمهيد [5] : لو صح لصح إِذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد في التمهيد: وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظِ المُقِرّ كمن أقر بمائة ثم فَسَّرها. كذا قالا.

والمذهب الأول أظهر؛ لسبق المتصل إِلى الفهم، وهو دليل الحقيقة [6] ، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.

وعلى المذهب الثاني: قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إِخراج، والمنقطع

=من مؤلفاته: تأويل مختلف الحديث، والمعارف، وأدب الكاتب.

انظر: تاريخ بغداد 10/ 170، ووفيات الأعيان 1/ 251، ومرآة الجنان 2/ 191، والنجوم الزاهرة 3/ 75، والبداية والنهاية 11/ 48.

(1) انظر: الكتاب 1/ 363، 366 - 368، وشرح الفصل 2/ 80.

(2) يعني: ولم يأت في الإثبات إِلا إِذا كان بعده جملة.

(3) في (ظ) : لتصريحه.

(4) في (ب) : في.

(5) انظر: التمهيد/ 59 ب.

(6) يعني: فيكون حقيقة فيه مجازا في المنقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت