فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1769

حد الاستثناء على التواطؤ: ما دل على مخالفة بـ"إِلا"- غير الصفة [1] أو أحد أخواتها.

وعلى المجاز والاشتراك: يجمع بينهما في حد لفظا، فيقال: المذكور بعد"إِلا"أو أحد أخواتها.

ولا يجمع بينهما معنى؛ لاختلاف الحقيقتين، فيحد المنقطع بالأول بزيادة: من غير إِخراج.

والمتصل: كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول، ذكره القاضي [2] وابن عقيل [3] والغزالي [4] .

ومرادهم: أدوات الاستثناء بأحدها، ولهذا قال القاضي [5] وابن عقيل [6] : لا يرد ما اتصل بالواو؛ لأنها محصورة ليس الواو منها، فلا ينتقض طرده بالتخصيص بالشرط والوصف بـ"الذين"والغاية، كـ"أكرم بني فلان إِن دخلوا والذين وإلى [7] أن يدخلوا"و"قاموا ولم يقم زيد"مع

(1) إِنما قيد (إلا) بـ (غير الصفة) ليخرج نحو: (لو كان فيهما آلهة إِلا الله لفسدتا) ؛ لأنه بمعنى: غير الله، فتكون صفة لا استثناء. انظر: شرح العضد 2/ 133.

(2) انظر: العدة / 659.

(3) انظر: الواضح 2/ 137 أ.

(4) انظر: المستصفى 2/ 163.

(5) انظر: العدة/ 660.

(6) انظر: الواضح 2/ 137 أ.

(7) في (ح) : أو إِلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت