فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1769

وجه الأخير: ضعف ما سبق:

أما الأول: فلأنه يلزم من قال:"اشتريت الشيء إِلا نصفه"أن يريد استثناء نصفه من نصفه، ولتسلسله إِذًا، وللقطع بأن الضمير للشيء [1] البيع كاملًا، ولإِجماع النحاة [2] : أنه إِخراج بعض من كل، ولإِبطال النصوص [3] ، وللقطع بأنا نسقط الخارج [4] ، فالمسند [5] إِليه ما بقي، ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإِسقاط أن المسند إِليه ما بقي؛ لتوقف إِسقاطه على حصول خارج، ولا خارج إِذًا.

رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره، والاستثناء بين أن المراد به النصف، فجميع ذلك بحسب الظاهر، فلا منافاة.

ولا يلزم [6] [7] إِبطال نص وهو: ما لا يحتمل إِلا معنى واحدًا عند عدم [8] قرينة.

(1) نهاية 126 أمن (ب) .

(2) انظر: شرح الرضي على الكافية 1/ 225.

(3) كله؛ إِذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستثناء لبعض مدلوله، فيكون المراد هو الباقي، فلا يبقى نصا في الكل، ونحن نعلم أن نحو"عشرة"نص في مدلوله.

(4) يعني: نسقط الخارج من العشرة عنها.

(5) يعني: فيعلم أن المسند إِليه ما بقي.

(6) في (ظ) : ويلزم.

(7) نهاية 264 من (ح) .

(8) في (ظ) : عام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت