فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 1769

وسلّم القاضي [1] وابن عقيل [2] [أيضًا] [3] -في الجمع المنكر- صحة الاستثناء؛ لأنه قد يكون إِخراج بعضٍ من بعضٍ الذي هو أقل الجمع.

شرط الاستثناء الاتصال لفظًا أو حكمًا -كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه- عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين.

وروى سعيد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن [4] عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة [5] .

(1) انظر: العدة/ 525، والمسودة/ 159.

(2) انظر: الواضح 2/ 94 ب.

(3) ما بين المعقوفتين من (ح) .

(4) نهاية 265 من (ح) .

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه 4/ 303 ... عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 48 من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه الطبري في تفسيره 15/ 151 وفيه: قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ فقال: ثني به ليث بن أبي سليم.

وقد ورد عن ابن عباس خلاف هذا، فقد أخرج الطبراني في معجمه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس -في قوله تعالى: (واذكر ربك إِذا نسيت) - قال: إِذا شئت الاستثناء فاستثن إِذا ذكرت، وهي لرسول الله، وليس لنا أن نستثني إِلا بصلة اليمين. ا. هـ. قال الزيلعي: وقد استوفينا الروايات عن ابن عباس في ذلك والكلام عليها في أحاديث الأصول. انظر: نصب الراية 3/ 303. وفي مجمع الزوائد=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت