فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1769

يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.

وعنه [1] أيضًا: وفي المجلس، وذكره في الإِرشاد قول بعض أصحابنا، وهو عن الحسن وعطاء [2] ، وفي المبهج لبعض أصحابنا: ولو تكلم.

وفي المستوعب [3] لبعض أصحابنا [4] : يعتبر للاستثناء في الإِقرار الاتصال كاليمين.

وفي الواضح [5] لابن الزاغوني [6] -في الإِقرار-: إِن سكت ما يمكنه الكلام فروايتان، أصحهما: لا يصح استثناؤه، والثانية: يصح، كما لو تقارب ما بينهما، أو منع مانع. كذا قال.

وقال بعض أصحابنا [7] -عن الروايتين السابقتين في اليمين-: يجب إِجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص وتقييد، والأحكام تدل على ذلك كسكوته [8] في

(1) انظر: العدة / 661.

(2) حكاه الحلواني، فانظر: المسودة/ 152.

(3) المستوعب: كتاب في الفقه الحنبلي - لمحمد بن عبد الله السامري الحنبلي، المتوفى سنة 616 هـ. توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق، برقم 2738. وقد حقق في رسائل دكتوراه -بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض- لكل من: د/ مساعد الفالح، د/ فهد السنيدي، د / محمَّد الشمراني، د/ عبد الرحمن الداود.

(4) انظر: المستوعب 3/ 161 ب.

(5) الواضح: كتاب في الففه الحنبلي. ولم أعثر عليه.

(6) في (ب) : لابن الزاغوي.

(7) انظر: المسودة/ 152 - 153.

(8) في (ح) : لسكوته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت