فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1769

الفاتحة [1] ، وهو [2] شبيه بمجلس العقود من الإِيجاب والقبول أو أقصر منه [3] .

لنا: قوله - عليه السلام: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها [4] فليكفر عن يمينه) [5] . متفق عليه، احتج به أحمد والأئمة، فلو صح

(1) يعني: لو سكت في أثنائها سكوتا يسيرا لم يخل بالمتابعة الواجبة، ولو طال أو فصل بأجنبي أخل.

(2) يعني: اعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي.

(3) لأن ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه ببعض إِن لم تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين لم تكن دونه.

(4) نهاية 127 أمن (ب) .

(5) أخرج البخاري في صحيحه 18/ 147 - 148، ومسلم في صحيحه/ 1273 - 1274 عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأْتِ الذي هو خير وكفّر عن يمينك) . وأخرج مسلم في صحيحه/ 1272 عن أبي هريرة مرفوعًا: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأْت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) . وأخرجه -بمثل هذا اللفظ- النسائي في سننه 7/ 11 عن عدي بن حاتم مرفوعًا، وأخرجه النسائي أيضًا في سننه 7/ 10 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، إِلا أنه قال: (فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) . وأخرجه الترمذي في سننه 3/ 43 عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: ... (فليكفر عن يمينه وليفعل) . وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 681 عن عدي مرفوعًا، بلفظه السابق، وأخرجه -كذلك- أيضًا الدارمي في سننه 2/ 107، وأحمد في مسنده 4/ 256. وأخرجه مالك في الموطأ/ 478 عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت