فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لم يعين الكفارة وأرشده إِلى الاستثناء؛ لأنه أسهل، لعدم حنثه [1] [2] .
وعن ابن عمر مرفوعًا: (من حلف -فقال: إِن شاء الله- فلا حِنْث عليه) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه [3] ، [4] وإسناده جيد، والأشهر وقفه [5] . والفاء للتعقيب، وإلا [6] كانت الواو أولى، لكثرة الفائدة وعدم [7] اللبس.
ولَمَا تَمَّ إِقرار ولا طلاق ولا عتاق.
ولما علم صدق ولا كذب لإِمكان الاستثناء.
ولأنه غير مستعمل لغة.
(1) في (ظ) : خبثه. والحِنْث في اليمين: نقضها والنَّكْث فيها.
انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 449.
(2) يعني: لأنه لا حنث بالاستثناء.
(3) انظر: مسند أحمد 2/ 6، 48، 153، وسنن النسائي 7/ 12، وسنن الترمذي 3/ 43 - 44، وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 575 - 576، وابن ماجه في سننه/ 680، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 287) ، والشافعي (انظر: بدائع السنن 2/ 142) ، والحاكم في مستدركه 4/ 303 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه هكذا. ووافقه الذهبي.
(4) نهاية 266 من (ح) .
(5) انظر: سنن الترمذي 3/ 44، ونصب الراية 3/ 301، والتلخيص الحبير 4/ 168.
(6) نهاية 92 ب من (ظ) .
(7) في (ظ) : ولعدم.