فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 1769

لم يعين الكفارة وأرشده إِلى الاستثناء؛ لأنه أسهل، لعدم حنثه [1] [2] .

وعن ابن عمر مرفوعًا: (من حلف -فقال: إِن شاء الله- فلا حِنْث عليه) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه [3] ، [4] وإسناده جيد، والأشهر وقفه [5] . والفاء للتعقيب، وإلا [6] كانت الواو أولى، لكثرة الفائدة وعدم [7] اللبس.

ولَمَا تَمَّ إِقرار ولا طلاق ولا عتاق.

ولما علم صدق ولا كذب لإِمكان الاستثناء.

ولأنه غير مستعمل لغة.

(1) في (ظ) : خبثه. والحِنْث في اليمين: نقضها والنَّكْث فيها.

انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 449.

(2) يعني: لأنه لا حنث بالاستثناء.

(3) انظر: مسند أحمد 2/ 6، 48، 153، وسنن النسائي 7/ 12، وسنن الترمذي 3/ 43 - 44، وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 575 - 576، وابن ماجه في سننه/ 680، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 287) ، والشافعي (انظر: بدائع السنن 2/ 142) ، والحاكم في مستدركه 4/ 303 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه هكذا. ووافقه الذهبي.

(4) نهاية 266 من (ح) .

(5) انظر: سنن الترمذي 3/ 44، ونصب الراية 3/ 301، والتلخيص الحبير 4/ 168.

(6) نهاية 92 ب من (ظ) .

(7) في (ظ) : ولعدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت