فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1769

ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إِلا بولي) [1] ، و (لا تبيعوا البر بالبر إِلا سواء بسواء) [2] .

رد: لا يلزم؛ لأنه [3] استثناء من غير الجنس، وإنما سيق [4] لبيان اشتراط [5] الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط [6] .

(1) أخرجه الترمذي في سننه 2/ 280، 281، 282 من حديث أبي موسى مرفوعًا، وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس، وقال: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف ... وقال: وحديث عائشة حديث حسن. وأخرجه عن أبي موسى -أيضًا- أبو داود في سننه 2/ 568، وابن ماجه في سننه/ 605، والدارمي في سننه 2/ 62، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 305) ، والحاكم في مستدركه 2/ 169 - 172، ووصفه بأنه الأصل الذي لم يسع الشيخين إِخلاء الصحيحين عنه، وأطال الكلام عليه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 304) . وانظر: سنن البيهقي 7/ 105 وما بعدها.

(2) أخرج مسلم في صحيحه/ 1210 عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب ... والبر بالبر ... إِلا سواء بسواء. وأخرجه النسائي في سننه 7/ 275، وابن ماجه في سننه/ 757، والدارمي في سننه 2/ 174. وأخرج الشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 177) عن عبادة مرفوعًا: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ... ولا البر بالبر ... إِلا سواء بسواء) . وأخرجه -هكذا- البيهقي في سننه 5/ 276.

(3) في (ب) : لا يلزم لا استثناء ...

(4) في (ب) : سبق.

(5) نهاية 131 أمن (ب) .

(6) وإن لزم من فواته ذوات المشروط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت