فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1769

خاص [1] ، وبخبر المصراة -وهو خاص- مع (الخراج بالضمان [2] ، وهو عام في كل ضمان.

وفي الروضة [3] رواية: يقدم المتأخر كقول أكثر الحنفية -وخرجه بعض أصحابنا [4] على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إِلى وقت الحاجة من أصحابنا، وقاله بعض المالكية [5] وبعض الشافعية [6] [7] - فإِن جهل التاريخ اقتضت تعارضهما.

(1) نهاية 134 ب من (ب) .

(2) هذا الحديث روته عائشة مرفوعًا. أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود في سننه 3/ 777 - 780، وابن ماجه في سننه / 754، وأحمد في مسنده 6/ 49، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 166) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 21 - 22، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 275) ، والحاكم في مستدركه 2/ 14 - 15 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه -بلفظ: قضى أن الخراج بالضمان- الترمذي في سننه 2/ 376 - 377 وقال: حسن -وأورده من طريق آخر، وقال: صحيح غريب من حديث هشام بن عروة- والنسائي في سننه 7/ 254 - 255.

قال في التلخيص الحبير 3/ 22: وصححه ابن القطان، وقال ابن حزم: لا يصح.

(3) انظر: روضة الناظر/ 245.

(4) انظر: المسودة/ 136.

(5) كابن نصر (عبد الوهاب المالكي) . انظر: المرجع السابق.

(6) كأبي الطيب. انظر: المرجع السابق.

(7) ما بين الشرطتين جاء في (ح) بعد قوله: اقتضت تعارضهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت