فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بحديث أبي [1] هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه [2] ، وآية السرقة [3] بما دون النصاب [4] ، وقتل المشركين [5] بإِخراج المجوس، وغير ذلك.
وقاس ابن عقيل [6] على ظاهر أمر ونهي. كذا قال.
قالوا: رد عمر خبر [7] فاطمة بنت قيس:"أنه - عليه السلام - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن) [8] ، ولهذا قال:"كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟!".
(1) نهاية 135 ب من (ب) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 12، ومسلم في صحيحه/ 1029 مرفوعًا، واللفظ لمسلم، وبلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سننه/ 621.
(3) سورة المائدة: آية 38.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 160 عن عائشة مرفوعًا: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا) . وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1312 - 1313 بألفاظ منها: (لا تقطع يد السارق إِلا في ربع دينار فصاعدًا) .
(5) كما في سورة التوبة: آية 5.
(6) قال في الواضح 2/ 104 أ: رجحنا الصريح -يعني: الخاص- على الظاهر المظنون، كما تصرف صيغ الأوامر التي في الكتاب عن الإِيجاب إِلى الندب، والنواهي عن التحريم إِلى التنزيه، بأدلة مظنونة.
(7) في (ح) : حديث.
(8) سورة الطلاق: آية 6.