فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1769

نكاح إِلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك [1] والشافعي [2] وأصحابهم، واختاره أبو المعالي [3] .

وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي [4] : قاله جمهور الفقهاء. كذا قال

وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي [5] -أيضًا وابن عقيل [6] ؛ بناء على عموم المضمَر.

وعند بعض [7] الشافعية [8] والجبائية وابن الباقلاني [9] وأبي عبد الله البصري [10] : مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم [11] .

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 101، وشرح تنقيح الفصول/ 276.

(2) انظر: اللمع / 30، والتبصرة/ 203.

(3) انظر: البرهان/ 306.

(4) انظر: المرجع السابق/ 307.

(5) انظر: العدة/ 515، 517.

(6) انظر: الواضح 2/ 91 أ، 176 ب.

(7) نهاية 296 من (ح) .

(8) انظر: التبصرة/ 203.

(9) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 17، والمنتهى لابن الحاجب/ 101.

(10) انظر: المعتمد/ 335.

(11) جاء في تيسير التحرير 1/ 681، وفواتح الرحموت 2/ 38: لا إِجمال فيه. ولم يذكرا لهم خلافا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت