وجه عدم الإِجمال: أنه [1] عرف [2] الشارع [فيه] [3] نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت [4] فعرف اللغة نفي الفائدة نحو:"لا علم إِلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما [5] -وأنه لا بد من إِضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إِلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إِثباتًا للغة بالترجيح، بل إِثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.
رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق [6] .
وقيل: بالإِجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. [7]
ومثل المسألة [8] : قوله - عليه السلام: (إِنما الأعمال بالنية) ونحوه.
(1) كذا في النسخ. ولعلها: أن.
(2) نهاية 143 أمن (ب) .
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(4) يعني: وإن لم يثبت عرف الشارع ...
(5) يعني: عدم العرفين.
(6) من أنه أقرب إِلى نفي الذات.
(7) نهاية 102 ب من (ظ) .
(8) انظر: التمهيد/ 77 ب، والمسودة/ 107، واللمع / 30، والتبصرة/ 203، والإحكام للآمدي 3/ 18.