وفيه في التمهيد [1] : أن نفيه يدل على عدمه وعدم إِجزائه.
رفع إِجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إِلى عدم إِجزاء الندب إِلا بدليل.
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل [2] في مسألة"النهي للفساد"، قال:"وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.
لا إِجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [3] .
وعند بعض الأصوليين: لفظ"القطع"و"اليد"مجمل.
وفي التمهيد [4] : قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.
وجه الأول: أن"اليد"إِلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم [5] تيممت الصحابة معه - عليه السلام - إِلى
(1) انظر: التمهيد/ 77 ب.
(2) انظر: الواضح 2/ 40 ب، 41أ، 42أ.
(3) سورة المائدة: آية 38.
(4) انظر: التمهيد/ 77 ب.
(5) سورة المائدة: آية 6.