القول والفعل بعد المجمل: إِن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وعند الآمدي [1] : يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا، لعدم الفائدة.
رد: يجوز [2] بمرجوح مستقل.
وعند ابن عقيل [3] : القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها [4] لنا [5] ، وبيانه عما في النفس.
وبعض الشافعية [6] : مثله، وبعضهم: الفعل.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 28.
(2) يعني: يجوز التأكيد.
(3) انظر: الواضح 2/ 209 ب- 211أ، لكن صدّر المسألة بقوله: إِذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: (وعمومه) أي: عموم القول.
(5) في (ب) و (ظ) : وعمومها ولنا بيانه ...
(6) انظر: التبصرة/ 249.