فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1769

القول والفعل بعد المجمل: إِن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.

وإن جهل فأحدهما.

وعند الآمدي [1] : يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا، لعدم الفائدة.

رد: يجوز [2] بمرجوح مستقل.

وعند ابن عقيل [3] : القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها [4] لنا [5] ، وبيانه عما في النفس.

وبعض الشافعية [6] : مثله، وبعضهم: الفعل.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 28.

(2) يعني: يجوز التأكيد.

(3) انظر: الواضح 2/ 209 ب- 211أ، لكن صدّر المسألة بقوله: إِذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل.

(4) كذا في النسخ. ولعلها: (وعمومه) أي: عموم القول.

(5) في (ب) و (ظ) : وعمومها ولنا بيانه ...

(6) انظر: التبصرة/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت